سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

114

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

[ الى ] مىباشد و ضيمر مستتر در [ يقدر ] به من موصوله و در [ تحصيله ] به آبق عود مىنمايد . قوله : و مثله : يعنى و مثل آبق است . قوله : لو آجره الغاصب : ضمير فاعلى بموجر و ضمير مفعولى به مغصوب عود نموده و نصب [ الغاصب ] از باب منصوب به نزع خافض است و نقد كلام چنين است : لو آجره من الغاصب . قوله : او من يتمكن من قبضه : كلمه [ من يتمكن ] معطوف به [ الغاصب ] است و ضمير مجرورى در [ قبضه ] به مغصوب راجعست . متن : و لو طرأ المنع من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما أوجرت له ، فإن كان المنع قبل القبض فله الفسخ ، لأن العين قبل القبض مضمونة على المؤجر فللمستأجر الفسخ عند تعذرها ، و مطالبة المؤجر بالمسمى لفوات المنفعة ، و له الرضا بها و انتظار زوال المانع ، أو مطالبة المانع بأجرة المثل لو كان غاصبا ، بل يحتمل مطالبة المؤجر بها أيضا ، لكون العين مضمونة عليه حتى يقبض ، و لا يسقط التخيير بزوال المانع في أثناء المدة ، لأصالة بقائه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر مانعى از انتفاع بردن عين مستأجره در جهتيكه عين را به منظور آن اجاره كرده‌اند عارض شود اگر منع قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آنست كه عين قبل از قبض ضمانش به عهده موجر است از اينرو وقتى مانع مزبور عارض شود وى حق دارد كه اجاره